رفعت ضده دعوى يطالب فيها المدعي بمبلغ 100 ألف ريال عماني، باعتبار أنهم شركاء في وساطة عقارية (سمسرة)، إذ قاموا بالتوسط في بيع عقار لشخص من دولة خليجية، باعتبار أن عدد الوسطاء في هذه المعاملة 4 بنسبة 25% لكل منهم.، ومقدار العمولة 400 ألف ريال عماني، صدر بها حكم على المشتري.
استجابت المحكمة الابتدائية وقضت بإلزام موكلنا بدفع 100 ألف ريال، واضطر بعد ذلك للجوء إلينا لاستئناف هذا الحكم. تمسكنا بعدم صحة الحكم في مواجهة موكلنا لسببين رئيسين، وهما:
المدعي من جنسية غير عمانية، وقانون تنظيم أعمال السمسرة حصر مزاولة مهنة السمسرة في المادة 3 على المؤسسات المملوكة لعمانيين أو لأحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأن يكون مصرحًا لها بمزاولة أعمال السمسرة العقارية.
رغم صدور حكم بإلزام المشتري بسداد قيمة الوساطة مبلغ 400 ألف ريال عماني إلا أن هذا الحكم لم يتم تنفيذه. وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى بناء على ما تم بيانه من أسباب.